||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635924
عدد الزيارات اليوم : 7383
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1543 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/3

استئناف جزاء
1543/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون: 1- م.ح.ي 2- م.ح.ح 3- م.م.ع 4- م.م.ع وجميعهم من حلحول/ الخليل وكيله المحامي سمير الجعبري/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 27/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 472/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة زحم طريق عام خلافاً لأحكام المادة 460ع لسنة 60، وتغريم كل منهم خمسة دنانير، وتضمينهم الرسوم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
ونحن بالتدقيق من حيث الشكل، وعلى ضوء حكم المادة 28/1 من قانون محاكم الصلح التي تنص على أن "يستأنف حكم محكمة الصلح في القضايا الجزائية إلى المحكمة البدائية إذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف "فإن السؤال الجدير بالطرح هنا، على ضوء العقوبة المحكوم بها، من هي المحكمة المختصة بنظر هذا الاستئناف، هل هي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أم محكمة الاستئناف.
والذي نراه، أنه على الرغم من أن العقوبة المحكوم بها اشتملت على تغريم كل واحد من المستأنفين خمسة دنانير، فإن العبرة في تعيين المرجع المختص بنظر الاستئناف هي لمقدار العقوبة المفروضة على كل واحد من المستأنفين وليس لمجموع العقوبات المفروضة عليهم جميعاً (تمييز جزاء رقم 49/80 صفحة 1141 لسنة 1980). كما نرى أيضاً، أنه بالرغم من أن العقوبة المحكوم بها قد اشتملت على إلزام مدني وهو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل، فأن هذا الإلزام المدني هو جزء لا يتجزأ من العقوبة المحكوم بها وتابع لها ولا يفرد في الحكم، وبالتالي لا يغير في حقيقة العقوبة المحكوم بها (تمييز جزاء رقم 85/73 صفحة 1404 لسنة 1973، وقرار محكمتنا رقم 702/96 الصادر بتاريخ 27/8/96.

منطوق الحكم
لما تقدم وعلى ضوء ما بيناه، نخلص إلى أن المرجع المختص بنظر هذا الاستئناف هو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وليس محكمتنا، ونقرر بالتالي رد الاستئناف شكلاً لتقديمه إلى محكمة غير مختصة برؤيته.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 3/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:53 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved