استئناف جزاء
1301/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: 1- د.ج.س/ أبو فلاح 2- أ.أ.م/ أبو فلاح
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 21/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 945/99 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمة إغلاق طريق والتحريض –حسبما وردتا في لائحة الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل سماع بينة النيابة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن سبب الاستئناف واقع في محله، إذ أن قاضي الصلح فصل بالدعوى دون الاستماع إلى بينة النيابة الأمر المخالف لنص المادة 173/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس