||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634699
عدد الزيارات اليوم : 6158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1109 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/11/7

استئناف جزاء
1109/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: م.ي.خ/ طولكرم وكيله المحامي خالد أبو خديجة المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 29/4/99 في الدعوى الجزائية رقم 9/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة زحم الطريق العام خلافاً لأحكام المادة 460 من قانون العقوبات لسنة 60، وتغريمه خمسة دنانير وتضمينه الرسوم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن العقوبة المحكوم بها على المستأنف هي الغرامة بمبلغ خمسة دنانير أردنية.
وحيث أن المادة 28 فقر 1 من قانون محاكم الصلح تقضي بأنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير فأن الاستئناف يكون من اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية،وحيث أن الاستئناف المقدم لمحكمتنا يخرج عن صلاحياتها ويعود الفصل فيه إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية،
منطوق الحكم
فأننا نقرر رد الاستئناف شكلاً لعدم الاختصاص وتضمين المستأنف (45) شاقلاًً رسم الاستئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved