||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634551
عدد الزيارات اليوم : 6010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 470 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/5

استئناف جزاء
470/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام . المستأنف عليهما : 1- ز . ع . ي 2- ز . ي . ع 3- ز . ي . أ

الهيئة الحاكمة : برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 4/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 1986/97 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن تهمة إغلاق طريق خلافا لإحكام المادة 460 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لنص المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب على القاضي أن يذكر علل الحكم وأسبابه.
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المادة القانونية, فأننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن التدقيق نجد أن القرار المستأنف قد جاء خلوا من الإشارة إلى أسماء المشتكي عليهم وماهية التهمة المسندة والمادة القانونية المنطبقة عليهم, وعلل الحكم وأسبابه مما يعني أنه جاء مخالفا لنص المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله, لذا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإصدار قرار أصولي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved