استئناف جزاء
154/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف الأول: ب. أ.ف عن ولده "الحدث" س/ دير الغصون وكيلاه المحاميان إبراهيم الشيخ ومحمد عز/ طولكرم المستأنف الثاني: س . م.م بولايته عن ولده "الحدث" م وكيله المحامي محمد سليمان صباح/ طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 26/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 121/99 المتضمن إدانة الحدثين المحكوم عليهما الأول والثاني بتهمة انتهاك حرمة المحكمة خلافاً لأحكام المادة 5/أ من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 1955.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إدانة المحكوم عليهما بالتهمة المسندة إليهما دون مراعاة أنهما من الأحداث.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية, فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فأننا نجد أن المحكوم عليهما هما من الأحداث, إذ أن الفعل المشكو منه قد وقع بتاريخ 24/1/99 حسبما يتضح من لائحة الشكوى وأنهما من مواليد عام 1981م.
وحيث أن قاضي الصلح فصل في هذه الدعوى دون مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 بضرورة تكليف ولي أمر الحدث أو وصيه بالحضور أمام المحكمة, و المادة 11/4 من ذات القانون الباحثة عن إحالة الحدث إلى مراقب السلوك لتزويد المحكمة بتقرير عن حالته الاجتماعية.
منطوق الحكم
وحيث أن الإجراءات في هذه الدعوى تكون والحالة هذه قد سارت بشكل مخالف للقانون وبذا يكون الاستئناف وارداً, ولذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 11/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس