||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633491
عدد الزيارات اليوم : 4950
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 400 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/3/31


استئناف جزاء
400/98
محكمةالاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الاول :- المستأنف: ح.ع.ع/ برطعه المستأنف عليه :الحق العام الاستئناف الثاني :- المستأنف : مساعد النائب العام المستأنف عليه : ح.ع.ع/ برطعه
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة جنين الصادر بتاريخ 9/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 1879/97 المتضمن – حسبما جاء فيه – حبس المستأنف لمدة ستة أشهر .
يستند الاستئناف الاول الى القول بأن المستأنف يعاني من مرض نفسي وهوعصبي المزاج لايتمالك نفسه في حال الخوف، ولديه تقارير طبيه تثبت وضعه الصحي والنفسي، ولديه بينات ودفوع لم يستطع التقدم بها بسبب هذا الوضع من شأنها اعلان براءته.
أما الاستئناف الثاني، فيستند الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان احكام القانون توجب احالة المستأنف للمدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة فيما يتعلق بما صدر عنه لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونيه ، فأننا نقرر قبولهما شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الثاني، فمن تدقيق ملف الدعوى ، نجد انه وان خلا القرار المستأنف من ذكر التهمة التي حوكم المستأنف عليه في حدودها، والمادة القانونيه الواجبة الاسناد وكذلك القانون الواجب التطبيق، الا اننا نستطيع ان نتبين من وقائع الجلسة التي حكم فيها بالحبس ستة أشهر انه بينما كان يحاكم امام قاضي البلدية بتهمة اقامة بناء بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 38/8 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966، وعندما طلب منه شرطي المحكمة الوقوف بأدب اخذ يصرخ في وجهه وقام بالاعتداء عليه بالضرب، وعندما طلب منه القاضي الامتناع عن ذلك أخذ يصرخ في وجهه بصوت عال واستمر في ذلك حتى امسك الشرطي والموظفون به، وان ما قام به يشكل جريمه خلافا لاحكام المادة (3) من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم (9) لسنة 1959.
وحيث انه كان على قاضي الموضوع في مثل هذا الحالة ان يأمر بالقاء القبض فورا على الستأنف عليه ،واحالته الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه استنادا الى ورقة الضبط التي ينظمها.
وحيث ان القرار المستأنف يغدو والحالة هذه في غير محله .
منطوق الحكم
وبما ان هذا الاستئناف وارد، فأننا دونما حاجة لبحث الاستئناف الاول لعدم جدوى ذلك ، نقرر قبولهما موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفق ما اشرنا به .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في31/3/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved