||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635239
عدد الزيارات اليوم : 6698
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 445 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/27


استئناف جزاء
445/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: ب.أ.ر.
الهيئة المحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 6/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 3058/79 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة التهديد خلافا للمادة 351ع لسنه 60، وحبسه لمده شهر وتحويل الحبس إلى الغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محبوسية، تضمينه الرسوم وإدانته بتهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360ع لسنه60، و تغريمه عنها عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لعدم محاكمة المستأنف عليه عن تهمتي مقاومة الموظفين أثناء الوظيفة وانتهاك حرمة المحاكم.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطبة ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، ونقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن وكيل المشتكي صرح في جلسة 2/11/98 أن أسماء الشهود المسجلة على لائحة الشكوى قد وردت خطأ وأنها تتعلق بدعوى أخرى ، ونجد أن قاضي الصلح أخذ بهذا القول حيث لم يستمع لأقوال أولئك الشهود وأصدر قراره المستأنف بمعزل عن سماع أقوالهم.
وحيث أن قاضي الصلح يكون بذلك قد خالف أحكام القانون وما كان عليه الاعتماد على الادعاء الذي آتى به وكيل المشتكي فأن قراره يغدو والحالة هذه مخالفا للأصول القانونية وواجباً لفسخ لهذا السبب.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف و إعادة الأوراق إلى مراجعها للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:43 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved