استئناف جزاء
1157/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليهما:1)ج.ن.خ/بيت لحم 2)ج.م.ص/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 18/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 35/89 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1_ القرار المستأنف ضد وزن البينة، فقد ثبت أن المشتكي يحوز على الأرض موضوع الدعوى بموجب سند رسمي و بقرار رسمي صادر عن محكمة الاستئناف و منفذ لدى دائرة الاجراء.
2_ القرار المستأنف مخالف للقانون.
تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستئناف، و تصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 448ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة الاستيلاء على عقار بيد الغير دون رضاه نجد أن هذه الجريمة تتطلب موضوعاً يتعين أن يكون عقاراً لا يحمل المدعي عليه سنداً رسمياً بملكيته أو التصرف به و أن يكون بالإضافة إلى ذلك بيد غيره. و تتطلب كذلك ركناً مادياً قوامه فعل الاستيلاء على هذا العقار، و ركناً معنوياً قوامه القصد الذي من بين عناصره نية غصب العقار.
و حيث أن قاضي الصلح قرر إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن التهمة المسندة إليهما لما توصل إليه من أن العقار موضوع هذه الدعوى لم يكن تحت وضاعة يد المشتكي حين قيام الفعل المشكو منه. و بالتالي فإن النزاع بين طرفي هذه الدعوى ذو طابع حقوقي.
منطوق الحكم
و حيث إن ما توصل إليه واقع في محله، و مؤيدة البيانات الواردة في الدعوى.
و حيث أن الاستئناف يكون و الحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعاً، و تصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 15/12/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس