||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631551
عدد الزيارات اليوم : 3010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1151 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/27


استئناف جزاء
1151/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ر.م.ع /قباطية المستأنف عليه: أحمد حسين زكارنة ( المشتكي)/قباطية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي و زهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 8/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1877/96 المتضمن:
1)إدانة المستأنف بتهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافاً للمادة 448/1ع لسنة 60 و حبسه ثلاثة أشهر و تضمينه الرسوم، و إعادة الحال لما كان عليه.
2)إدانته بتهمة قطع أشجار الغير المثمرة خلافاً للمادة 449 من ذات القانون و حبسه شهراً واحداً و تغريمه ديناراً واحداً عن كل شجرة و تضمينه الرسوم.
3)دمج العقوبتين معاً و تنفيذ الأشد منهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات و دفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
و حيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستانف لتقديم ما لديه من بينات و دفوع، و من ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:22 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved