||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633385
عدد الزيارات اليوم : 4844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1269 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/23


استئناف جزاء
1269/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1)ق.س.س/ بيت جالا 2)ق.س.ي/ بيت جالا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و زهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهياً بتاريخ12/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 95/ 96المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1ع لسنة 1960.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إعلان براءة المستأنف عليهما من التهمة المسندة إليهما، و كان عليه إعلان عدم مسؤوليتهما عنها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 448/1ع لسنة 1960 الباحثة عن جرم الاستيلاء على ملك الغير نجد أنه يشترط لاعمالها توفر العناصر التالية:
1)فعل مادي هو الاستيلاء.
2)أن لا يحمل المستولي سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف.
3)أن يتم الاستيلاء دون رضاء المجني عليه.
و من مراجعة القرار المستأنف نجد أن قاضي الصلح قرر إعلان براءة المستأنف عليهما من هذه التهمة بداعي أنهما لم يستوليا على الأرض موضوع الدعوى خاصة أنهما و المشتكي يحملان نفس السند المتعلق بها.
و الذي نراه أن إعلان البراءة استناداً إلى هذا السبب غير واقع في محله و لا يستقيم مع ما جاءت به البينة.و أن القرار المستأنف يفتقر إلى التعليل الوافي و بهذا يكون مخالفاً لنص المادة 42 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
و عليه، و حيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإصدار قرار معلل، و من ثم إجراء المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 23/11/1996 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:20 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved