||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633182
عدد الزيارات اليوم : 4641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1278 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/26


استئناف جزاء
1278/96
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) س. س. م/ الخليل 2) س. م. ع/ الخليل 3) س. م. ع/ الخليل 4) س. أ. ع/ الخليل وكيلهم المحامي دياب شرباتي/ الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 21/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 201/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة الاستيلاء على عقار بيد الغير خلافا لأحكام المادة 448/1 ع لسنة 60 وحبس كل منهم ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرموا من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين الذين يدعوا أن لديهم بينات ودفوع حرموا بسبب غيابهم من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/11/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:19 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved