||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631206
عدد الزيارات اليوم : 2665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 997 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/7


استئناف جزاء
رقم 997/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1- ح.ا.م / يبرود 2- ح.ا.ف/ يبرود وكيلهما المحامي صالح قرعوش / البيرة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 10/7/1996 في الدعوى الجزائية رقم 355/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 448 ع لسنة 60 وحبس كل واحد منهما مدة ثلاثة اشهر وتضمينه الرسوم .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين الأمر الذي حرمها من تقديم بيناتها ودفوعهما .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المستأنفين تبلغا القرار المستأنف فأن الاستئناف يعتبر والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين الذين يدعيان أن لديهما بينات ودفوع حرما بسبب غيابهما من تقديمها .
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهم من بينات ودفوع ، ومن ثم إصدار القرار المقتضى

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/9/96 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:17 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved