||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638591
عدد الزيارات اليوم : 10050
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005م بدعم الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005م بدعم الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/3/ 9) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (2000) ألفي شيكل لكل أسير محرر على دفعتين دعما للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية بتاريخ: 21/2/2005م.

مادة (2)
يتم الاتفاق على آلية الصرف بين وزير المالية ووزير شؤون الأسرى وفقاً للأصول.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:35 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved