|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بالمصادقة على الاتفاقية التركية الفلسطينية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بالمصادقة على الاتفاقية التركية الفلسطينية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/2/2005 ميلادية. الموافق: 6/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:35 مساء الزوار: 937 التعليقات: 0
|