|| |
|
||||
قرار مجلس لوزراء رقم (25) لسنة 2005م بالمبالغ المستحقة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الدول الما
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005م بالمبالغ المستحقة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الدول المانحة
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/ محرم/1428 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:36 مساء الزوار: 885 التعليقات: 0
|