||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626531
عدد الزيارات اليوم : 13114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/12

نقض جزاء
رقم: 86/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور . وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان ، ايمان ناصر الدين ، خليل الصياد ، عدنان الشعيبي

الطاعــــــــــــــن: (ب.ع.ي.ز) وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم المطعون ضدها: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/5/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/3/2011 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 182/2010 و 189/2010 المتضمن تاييد حكم محكمة بداية جنين القاضي بادانة الطاعن بتهمة القتل القصد المعاقب عليها بالمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتخفيض العقوبه التي قررتها محكمة الدرجة الاولى لتصبح الاشغال الشاقة المؤقته عشرة سنوات .


وتتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين :
البطلان لانعقاد المحكمة في غير المكان المخصص لانعقادها ذلك انها انعقدت في مدينة جنين بدلا من رام الله .
اعتماد الحكم على افادة الطاعن الباطلة لمخالفتها حكم المادة ( 99 ) من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على ( وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب المتهم ان يعاين جسمه ويتثبت من كل ما يشاهده فيه من اصابات ظاهره وسبب حدوثها ) . كما ان وكيل النيابة لم ُيعمل احكام المادة ( 100 ) من ذات القانون وذلك باجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم (الطاعن) .
الخطأ في تفسير حالة الدفاع الشرعي وعدم اعتبار الطاعن كان في حالة دفاع شرعي .

وقد طلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه تضمنت طلبه رد الطعن لاتفاق الحكم الطعين وصحيح القانون .

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما تنبئ عنه سائر الاوراق ان النيابة العامة احالت الطاعن لمحكمة بداية جنين لاجراء محاكمته بتهمة القتل العمد المجرمه بالمادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ذلك انه وبتاريخ 19/9/2005 وعن سابق اصرار وترصد طعن المغدور (ر.ع.ن.ع) عدة طعنات بسكين اردته قتيلا . وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها القاضي بتعديل وصف التهمه لتصبح القتل القصد المعاقب عليها بالماة 326 من ذات القانون ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة اثني عشر عاما .
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الطعين المشار اليه انفا والذي لم يرتضيه الطاعن ايضا فطعن فيه بطريق النقض للاسباب المبسوطه في لائحة الطعن .
وفي الموضوع وبعطف النظر على الحكم الطعين نجده قد صدر عن الهيئة الحاكمة السادة القضاة تيسير ابو زاهر ، محمد الحاج ياسين ، وطالب البزور في حين ان السيد القاضي طالب البزور شارك في نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولي في الجلستين الاولى والثانية حيث تم تلاوة التهمة في مواجهة الطاعن وابراز افادته المعطاه لدى النيابة العامه واعتراض وكيل الدفاع على ابرازها ورد النيابة العامة على هذا الاعتراض كما ُأُستمهلت النيابة لتقديم باقي بينتها ، وفي ذلك ما يجعل من القاضي المذكور غير صالح لنظر الدعوى او المشاركة في نظرها لدى محكمة الدرجة الثانية اذ ان ما قام به من عمل يدخل في مفهوم اعمال التحقيق المبحوث عنها في المادة ( 159 ) من قانون الاجراءات الجزائية حيث يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى استئنافا بعد ان قام بعمل من اعمال التحقيق فيها عند نظرها من قبل محكمة الدرجة الاولى .
لذا ولما كان الامر كذلك وحيث ان كافه الاجراءات التي شارك فيها القاضي السيد طالب البزور لدى محكمة الاستئناف وقعت باطلة بما فيها الحكم الطعين فانه يغدو والحاله هذه مستوجبا النقض لتعلق الامر بالنظام العام .

منطوق الحكم

لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة ودون التعرض لاسباب الطعن نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على تنظر من قبل هيئة مغايره .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/3/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:32 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved