||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627011
عدد الزيارات اليوم : 13594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنه 2010 فصل بتاريخ 8/6/2010

نقض جزاء

رقم 30/2010

المبادئ القانونيه : اعمال قضائيه ,تقادم ,صلاحيه

 

1-     ان جميع اجراءات مباشره الدعوى بعد احالتها الى المحكمه تقطع التقادم ,وان مؤدي التفسير السليم لاحكام الماده (13) من قانون الاجراءات الجزائيه هو ان تصبح القضيه في حوزة المحكمه وهي صاحبه الصلاحيه في كل ما يتعلق  بسير الدعوى من اجراءات تهدف للوصول الى حكم بات في موضوعها شريطه ان تكون الاجراءات صحيحه في ذاتها .

2-     ان انعقاد جلسه محاكمه التي يتخد فيها اجراء صحيح لتبليغ المتهم الذي لم يحضر ولو يتبلغ من السابق يعتبر من الاعمال القضائيه القاطعه لتقادم ما دامت المحكمه مشكله تشكيلا صحيحا

3-     ان العبره تكمن في صحه الاجراءات وصلاحيه الجهه التي صدر عنها وصحه تشكيلها ويستوي في ذلك ان يكون الاجراء قد اتخد في مواجهه المتهم او في غيبته ما دام قد تم صحيحا في ذاته وصدر عن جهه مختصه وهي جهه قضائيه متصله بسير الدعوى .

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

الصادرعن محمكه النقض المنعقده في رام الله المأذونه باجراء المحاكمه واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه : برئاسه السيد القاضي /سامي صرصور

وعضويه الساده القضاءه :عماد سليم ,فتحي ابوسرور,خليل الصياد ,عدنان الشعيبي

الطاعن : الحق العام

المطعون ضده : ع.ج.أ

الاجراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2010 لنقض القرار الصادر بتاريخ 14/2/2010 عن محكمه بدايه الخليل بصفتها الاستئنافيه في القضيه الجزائيه الاستئنافيه رقم 477/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمه صلح الخليل في القضيه الجزائيه رقم 295/2004

يستند هذا الطعن للاسباب التاليه :

1-     القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما .

2-     اخطأت المحكمه الاستئنافيه في النتيجه التي وصلت اليها دون التصدي للكيفيه التي من خلالها توصلت الى نفس النتيجه دون ان تشير الى السند القانوني في ذلك .

3-     اخطأت المحكمه الاستئنافيه في تطبيق القانون والاجتهادات القضائيه وبعدم الرد على كافه اسباب الاستئناف المقدم من قبل الطاعن .

4-     اخطأت المحكمه الاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره خاصه نص المادتين 12و 13 من قانون الاجراءات الجزائيه وتفهم غايه المشرع من وضع هذين النصيين .

5-     ان الاجراءات الجزائيه لدى محكمه الصلح قد تواترت واستمرت وانعقدت اكثر من جلسه حسب الاصول منذ تاريخ 22/4/2004 وحتى تاريخ اصداء الحكم في 19/1/2009

6-     اخطأت المحكمه الاستئنافيه في تطبيق القانون وتفسيره حيث ان تفسير نص المادتين 12و13 من قانون الاجراءات الجزائيه حسبما ذهبت اليه المحكمه يتناقض مع نص الماده 304 والتي بينت انه لم يتم محاكمه المتهم غيابا او بمثابه الحضوري .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه رغم تبلغه حسب الاصول .

المحكمه

بالتدقيق والمداوله ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف لشرائطه الاشكليه فاننا نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع فان ما يبين من خلال اوراق الدعوى الجزائيه رقم 259/2004 صلح الخليل ان محكمه الصلح كانت قد اصدرت قرارها القاضي بانقضاء الدعوى المذكورة بداعي ان اخر اجراء اتخذ فيها بمواجهه المتهم كان في جلسه 22/4/2004 وهي جلسه المحاكمه الثالثه ثو توالت الجلسات المتتابعه دون حضوره او تبليغه تبليغا صحيحا حتى جلسه 9/11/2009 وبذلك وجدت المحكمه ان المده التي انقضت تزيد عن المده التي قررتها الماده (12) من قانون الاجراءات الجزائيه وقد قررت سندا لذلك الحكم بانقضاءالدعوى لعله مرور الزمن .

طعنت النيابه العامه بهذا القرار استنئنافا لدى محكمه بدايه الخليل بصفتها الاستئنافيه التي قررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مما حدا بالنيابه العامه الى تقديم هذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا القرار . 

وبتطبيق احكام القانون على ما استندت اليه المحكمه الاستئنافيه مصدرة القرار الطعين في اعتبار جلسه المحاكمه القضائيه التي يتقرر فيها تبليغ المتهم ليست قاطعه للتقادم .نجد ان هذا الذي توصلت اليه غير قائم على سند من القانون ويخالف ما استقر عليه الفقه وقضاء النقض ,ذلك ان جميع اجراءات مباشره الدعوى من حالتها الى  المحكمه تقطع التقادم ,وان مؤدى التفسير السليم لاحكام الماده (13) من قانون الاجراءات الجزائيه هو ان تصبح القضيه في حوزة المحكمه وهي صاحبه الصلاحيه في كل ما يتعلق بسير الدعوى من اجراءات تهدف للوصول الى حكم بات في موضوعها شريطه ان تكون الاجراءات صحيحه في ذاتها ,وان انعقاد جلسه المحاكمه التي يتخذ فيها اجراء صحيح لتبليغ المتهم الذي لم يحضر ولم يتبلغ من السابق يعتبر من الاعمال القضائيه القاطعه للتقادم ما دامت المحكمه مشكله تشكيلا صحيحا وان العبره تكمن في صحه الاجراء وصلاحيه الجهه التي صدر عنها وصحه تشكيلها ويستوي في ذلك ان يكون الاجراء قد اتخذ في مواجهه المتهم في غيبته ما دام قد تم تصحيحا في ذاته وصدر عن جهه مختصه وهي جهه قضائيه متصله بسير الدعوى

وعليه وحيث ان طلب النيابه اثناء جلسات المحاكمه دعوة اطراف الدعوى واعاده تبليغها هي طلبات قاطعه للتقادم وفقا لما بينا ,فان ما ساقته النيابه في لائحه طعنها يغدو في محله

لهذه الاسباب 

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى الى المحكمه مصدرة الحكم الطعين لتحكم فيها من جديد وفق ما بيناه وبهيئه مغايره عملا بأحكام الماده (372) من قانون الاجراءات الجزائيه . 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/6/2010

 

 

 

 

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-03-2013 10:05 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved