||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626586
عدد الزيارات اليوم : 13169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 144 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/14

نقض جزاء
رقم: 144/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــن: النيــابة العــامة / طولكرم. المطـعون ضده: (ش.أ.ع.أ)

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/8/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/7/2011 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 148/2011 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه في الدعوى الجزائية 257/2009المنظورة أمام محكمة صلح طولكرم.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته لأحكام القانون والبينات المقدمة والأدلة الثابتة والتي تفيد وتؤكد قيام المتهم بارتكاب الجرم المسند إليه، كما أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ فسرت أحكام المادة 417 من قانون العقوبات لسنة 1960 تفسيرا غير سائغ، ولم تزن البينة وزناً سليماً وجاء حكمها الطعين مخالفاً تماماً للبينات المقدمة، وكان من المتوجب عليها رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وقد طلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع
وحيث أن وقائع الدعوى ومجرياتها تفيد بأن محكمة صلح طولكرم أدانت المطعون ضده بتهمة الاحتيال المعاقب عليها بالمادة 417 من قانون العقوبات لسنة 1960 بدلالة المادة 337 و الفقرة 1 من المادة274 لقانون الإجراءات الجزائية وفرضت عليه عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها عشرة دنانير.
لم ترتض الجهة ِالطاعنة بالحكم الصادر فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 148/2011 والتي أصدرت بنتيجة المحاكمة حكمها الطعين القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه الأمر الذي لم ترتضيه النيابة العامة (الطاعنة) فبادرت للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل.
الذي نراه ومن خلال الأوراق أن الهيئة مصدرة الحكم الطعين هي غير تلك التي استمعت للمرافعات الختامية في الدعوى وبالتالي فإن الحكم يغدو والحالة هذه صادرا على نحو لا يتفق وصحة وسلامة الإجراءات المتعلقة بإصداره، بما ينحدر به إلى درجة البطلان، ذلك أن ما نص عليه في قانون أصول الحاكمات المدنية والتجارية بموجب المادتين (167) و ( 170) يجب أن يكون محلاً للتطبيق عند إصدار الأحكام في الدعاوى الجزائية باعتبار أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهو قانون القاضي تطبق أحكامه في الدعاوى الجزائية بما لا يتعارض مع ما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائية وبما لا يتعارض وطبيعة الدعوى الجزائية.
وحيث أن الحكم الطعين لم يراع ِذلك فإنه يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاتخاذ الإجراء واجب الإتباع في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من قبل هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2012

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved