||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626987
عدد الزيارات اليوم : 13570
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2012 فصل بتاريخ 2012/2/5

نقض جزاء
رقم:2/2012
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي الطاعـــن: )ع.ر.ح.ش) وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمد عبد الرحمن شديد وماهر بريه ومحمود نصر الله/طولكرم المطعون ضده: النيابة العامة (الحق العام)
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 29/12/2011 في الاستئناف الجزائي رقم 165/2010، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، حكماً صدر بالأغلبية.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
لقد وقع بطلان بالإجراءات التي أثرت بالحكم، كون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة تشكيلاً قانونياً، وليس لها الولاية بالفصل بالدعوى، ذلك أن القضاة السادة أمجد لبادة وعمار فزع ووسام بدارو قد شاركوا في نظر القضية الصلحية، وبالتالي تكون كامل الهيئة الإستئنافية (التي أصدرت الحكم) مشكلة بشكل مخالف للقانون.
الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، حيث خلا الحكم من أسبابه ويشوبه التناقض والغموض ومخالفة الاجراءات وفق ما جاء في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن تقديم الشكوى ضد الطاعن سابقة لأوانها كون تاريخ الشيك موضوعها هو 20/9/2011، في حين طرح للبنك للصرف بتاريخ 23/9/2000، والإخطار الموجه للطاعن كان بتاريخ 8/1/2001 وتبلغه بتاريخ 25/2/2001.
الدعوى ساقطه بالتقادم، حيث لم يتم أي إجراء بمواجهة المتهم "الطاعن" منذ جلسة 7/3/2005 حتى تاريخ 12/3/2009 أمام محكمة الدرجة الأولى "صلح طولكرم".
إن الأمر رقم 889 قد عدل أحكام المادة 123/ج من قانون التجارة لتصبح أن الشيك (لا يصرف إلا بتاريخ صرفه) حيث لم تعد حين الاطلاع عليه، كما تم تعديل المادة 223 من ذات القانون، بحيث يكون التاريخ المبين بالشيك (مؤخراً من تاريخ إصداره) وغير قابل للدفع إلا بالتاريخ المبين به، ولذلك فإن الدعوى سابقة لأوانها، وكان على المحكمة مصدرة الحكم إعلان براءة الطاعن.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً، وفسخ الحكم الطعين، وإعلان براءته من التهمة المسنده إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية بتاريخ 25/1/2011 طلب بموجبها رد الطعن موضوعاً، كون أن ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن هو قول مخالف للقانون، وأن القضاة المذكورين الذين شاركوا في نظر الدعوى الجزائية أمام محكمة الدرجة الاولى لم يصدروا قرارات فيها، وان مشاركتهم لا تخالف ما ورد في المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية وأن ما ورد بخصوص التقادم مخالف للواقع والقانون، وان الشيك قدم بتاريخ صرفه واعيد بدون رصيد.
التسبيب
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوف لشرائطه الشكلية الأخرى، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق بأن المشتكية (شركة م.ص الفلسطينية للتجارة العامة) المفوض بالتوقيع عنها (ل.ص) قد تقدمت بواسطة وكيلها بتاريخ 10/5/2001 بشكوى ضد الطاعن لدى مدعي عام طولكرم في حينه، في الملف التحقيقي رقم 393/2001، موضوعها اعطاء شيك بدون رصيد.

وبتاريخ 12/5/2001 قرر مدعي طولكرم إحالة الأوراق لمحكمة صلح طولكرم في القضية الجزائية رقم 624/2001، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2010 الذي قررت بموجبه إدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسنده إليه، وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة محسوماً منها مدة التوقيف.
لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 165/2010، والتي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 29/12/2011 الذي قضت بموجبه بالأغلبية رد الاستئناف موضوعاً.
لم يقبل الطاعن بالحكم وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها آنفاً.
وعن أسباب الطعن، وبخصوص السبب الأول والذي ينعى فيه الطاعن "وقوع بطلان بالإجراءات أثرت بالحكم كون المحكمة مصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون وليس لها الولاية للفصل في هذه الدعوى، وكون أعضاء الهيئة شارك كل منهم في نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى".
وفي هذا وبعد الاطلاع على محاضر المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى "صلح طولكرم" نجد أن أياً من قضاة المحكمة الإستئنافية لم يشترك في إجراء جوهري أمام تلك المحكمة، حيث لم يتعدى دوره تأجيل الجلسات، ولم يصدر أي منهم أية قرارات تمنعهم من نظر الدعوى استئنافاً وفقاً لما نصت عليه المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه "يمتنع كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه".
وحيث أن أياً من القضاة أعضاء الهيئة الإستئنافية مصدرة الحكم والمشكلة من السادة أمجد لبادة ووسام بدارو وعمار فزع لم يشترك في أي إجراء جوهري أثناء نظر الدعوى الصلحية، فان ما أورده الطاعن في هذا السبب يغدو على خلاف الواقع ومستوجباً الرد.
وبخصوص السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم مخالفة القانون، وانه مشوب بالغموض والتناقض.
وحيث أن هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب هو الغموض بذاته لقصوره عن تبيان اوجه المخالفة للقانون فإننا نقرر الالتفات عنه.

وعن السببين الثالث والخامس وحاصلهما النعي على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ في تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد على وقائع هذه الدعوى.
وفي ذلك نجد بان اغلبية هيئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف قد جانبت الصواب فيما توصلت إليه وقضت به، ذلك أن وقائع الدعوى تفيد أن التاريخ المثبت على الشيك الموقع من قبل الساحب "الطاعن" هو 20/9/2001، وان المشتكية وجهت اخطاراً للطاعن بتاريخ 25/2/2001 بعد أن كانت طرحت الشيك على البنك المسحوب عليه للصرف بتاريخ 23/9/2000، في حين أقيمت الشكوى لدى مدعي عام طولكرم بتاريخ 10/5/2001.
ولما كان التاريخ المعتبر قانوناً لصرف الشيك هو التاريخ المثبت عليه، وفقاً للأمر رقم 889 المعدل للمادة 123/ح من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في حين اشترط الأمر رقم 890 المعدل للمادة 421ع لسنة 1960 توجيه إخطار للساحب قبل تحريك الدعوى الجزائية.
وحيث أن التاريخ المثبت على الشيك موضوع الدعوى هو20/9/2001، في حين قدّم هذا الشيك للصرف لدى البنك المسحوب عليه بتاريخ 23/9/2000، وتم توجيه الإخطار للطاعن وتحريك الشكوى قبل التاريخ المثبت على الشيك (بتاريخ 8/1/2001 و10/5/2001 على التوالي)، الأمر الذي تغدو معه الشكوى الجزائية سابقة لأوانها ويغدو التعليل الذي ساقته المحكمة مصدرة الحكم بقولها أن الساحب "الطاعن" قد تخلف عن دفع قيمة الشيك خلال المدة المضروبة في الإخطار غير قائمة على سند من القانون، ذلك أن الإخطار الذي أشارت إليه هو بحد ذاته سابق لأوانه وفقاً لمؤدى حكم الامرين 889 و 890 سالفي الإشارة، وبالتالي يغدو ما أورده الطاعن في هذين السببين واقعاً في محله.
وبالعودة للسبب الرابع والذي دفع بموجبه الطاعن بتقادم الدعوى الجزائية، فإن هذا الدفع الوارد غدا غير ذي موضوع في ضوء ما توصلنا إليه في ردنا على السببين الثالث والخامس ولكون الدعوى الجزائية برمتها سابقة لأوانها.
وعليه، وبالبناء على ما تقدم، وحيث عجزت النيابة عن إثبات دعواها بربط الطاعن بالتهمة المسنده إليه، فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين إعلان براءة الطاعن من هذه التهمة المسنده إليه.

ولما كان حجز الحرية على غير سند من القانون يمس أهم الحقوق الأساسية، وكون الطاعن موقوفاً ومحكوماً على ذمة هذه القضية على غير سند من القانون وفقاً لما بيناه.
منطوق الحكم
لــــــــهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإلغاءه، وإعلان براءة الطاعن (ع.ر.ح.ش) من التهمة المسنده إليه، والإفراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 4046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved