||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625453
عدد الزيارات اليوم : 12036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 196 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/25

نقض جزاء
رقم: 196/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة : محمد شحادة سدر ، عبد الله غزلان ، إيمان ناصر الدين ، عزمي طنجير

الطاعنــــــــون : 1- (م.ا.ف.ب) 2- (س.ع.م.ب.ع) 3- (ن.ع.م.ب.ع) وكيلاهم المحاميان احمد السيد و ريما السيد / نابلس . المعطون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2010 لنقض الحكم الصادربتاريخ3/11/2010 عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف الجزائي رقم 93/2009 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم الصادر في القضية الجنائية رقم 68/2008.
يستند الطعن للاسباب التالية:
الحكم الطعين مخالف لاحكام القانون وخصوصا نصوص المواد 227 و 94 و 95 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك فيما يتعلق بإفادة الطاعن الثاني التي اخذت بشكل مخالف للقانون .
اخطأت محكمة الاستئناف في الاعتماد على اقوال المتهمين امام الشرطة والتي ثبت مخالفتها للاصول والقانون ولا تتفق والمواد 213 و 214 و 227 قانون الإجراءات الجزائية.
اخطأت محكمتا الاستئناف و الموضوع عندما أخذتا باعتراف متهم ضد متهم اخر لدى الشرطة دون ان يؤيد بقرينه اخرى عملا باحكام المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية
اخطات محكمة الاستئناف في عدم معالجتها للدفوع المثاره من قبل وكيل الدفاع في مرافعته وخاصة فيما يتعلق باقوال المجني عليها امام محكمة بداية نابلس والتي جاءت متناقضة بخصوص الطاعن مامون الذي ادعت من خلال اقوالها بانه كان يمارس الجنس معها بشكل كامل وهذا مخالف للتقرير الطبي الشرعي (البينة الفنية ).
اخطأت محكمة الاستئناف وكذلك محكمة بداية نابلس في تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 خاصة المواد 105 ، 118، 117 منه وذلك بمكوث الطاعنين في الشرطة اكثر من 24 ساعة قبل عرضهم على النيابة.
اخطأت محكمة بداية نابلس في عدم تمكين الطاعنين من توكيل محام لحضور التحقيق معهم امام النيابة رغم طلبهم ذلك .
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت بما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقا وحكم القانون وان الاسباب التي اوردها الطاعنون لا تندرج ضمن اسباب الطعن الواردة حصرا في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية .

التسبيب
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الاوراق تفيد بان النيابة العامة احالت الطاعنين لمحكمة بداية نابلس لاجراء محاكمتهم بتهمة هتك العرض بالاشتراك المعاقب عليها بموجب احكام المادة 297 و 76 عقوبات لسنة 60.
وانه وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة البداية حكمها بتجريم الطاعنين بالتهمة المسندة اليهم والحكم على كل واحد منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات على ان تحسم لهم مدة توقيفهم .
لم يرتض الطاعنون بالحكم الصادر فطعنوا فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله والتي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الطعين القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتضيه الطاعنون ايضا فطعنوا فيه بطريق النقض للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
والذي نراه بادئ ذي بدء أن السيد القاضي رسلان عرفات رئيس هيئة محكمة البداية الذي نظر في القضية من حيث الموضوع بتاريخ 11/2/2009 قد جرى ترقيته اعتبار من تاريخ 15/5/2008 قاضيا لدى محكمة الاستئناف وقد أصبح والحالة هذه مقطوع الصلة بمحكمة البداية ولا يغير من الأمر شيئاً انتدابه بعد تاريخ تلك الترقية لرئاسة محكمة بداية نابلس ذلك ان انتدابا كهذا مخالف لنصوص المواد 22 و 24من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 و المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رم 5 لسنة 2001 حيث رسمت نصوص هذه المواد قواعد الانتداب، اذ ان انتداب قاضي الاستئناف للعمل لدى محكمة البداية او انتدابه لتولي رئاستها وكذلك القيام باي عمل جراء هذا الانتداب يقع لاغيا ولا يرتب اثرا لمخالفته قواعد آمره متعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القضائي وهذه القواعد تتجاوز مصلحة الخصوم ولا عاصم لاحد منها حتى ولو ارتضى القاضي المنتدب بقرار ندبه . ذلك ان رضى القاضي بانتدابه على نحو مخالف للقانون يتجاوز مصلحته ورضاه خاصة وان المشرع جاء بنص آمر تضمن عدم جواز الانتداب الا في الاحوال والكيفية التي رسمها القانون وان امرا كهذا لا يخضع للاجتهادات او الرغبات او المصالح .
ولما كان الامر كذلك فان كامل الاجراءات التي تمت في القضية الجنائية وشارك فيها السيد القاضي رسلان عرفات ابتداء من تاريخ ترقيته في 15/5/2008 وقعت باطله لمخالفتها القانون.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد اغفلت بحث هذه المسالة التي تتعلق بالنظام العام المرتبط بالتنظيم القضائي فان حكمها الطعين يكون مستوجبا النقض .
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبـــــــاب
ودون البحث في أسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الاوراق إلى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2012

القضاة في الصدور
الكاتـــب الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 1187    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved