||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626504
عدد الزيارات اليوم : 13087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/13

نقض جزاء
رقم: 12/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــن: النيابة العامة. المطعون ضده:ح.م.ع.ص وكيلاه المحاميان احمد الدمنهوري وعلي السفاريني/ رام الله.
الإجــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/1/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 22/12/2009 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الإستئنافين جزاء 111/2009 و 103/2009 والمتضمن رد الاستئناف رقم 103/2009 المقدم من النيابة العامة موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف بخصوص إعلان براءة المطعون ضده عن تهم: 1-إساءة الائتمان المعاقب عليها ب المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960- الاختلاس المعاقب عليها ب المادة 174 من ذات القانون، وبقبول الاستئناف رقم 111/2009 المقدم من المطعون ضده (المتهم) موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بحقه والقاضي بإدانته بتهم:- 1- استثمار الوظيفة المعاقب عليها ب المادة 175 من ذات القانون، 2- الحصول على منفعة شخصية، والاتجار غير المشروع المعاقب عليها ب المادة 176 من القانون المشار إليه، 3- إعاقة تنفيذ أحكام القانون أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب المعاقب عليها ب المادة 182 من ذات القانون وإعلان براءته منها وإلغاء كافة القرارات الصادرة بحق المتهم وكذلك فك أية حجوزات تتعلق بأموال عائدة له
أو أية حسابات بنكية أو راتب يتقاضاه وإعادة كافة أوراقه الشخصية وإلغاء قرار منعه من السفر وكذلك إعادة ما قد يكون دفع من كفالة قررت بحقه فيما سبق.
وتلخصت أسباب الطعن بمايلي:
الحكم الطعين صادرعن محكمة مشكلة خلافاً للقانون وغير مختصة بالفصل في الدعوى وذلك لان احد قضاة هيئة المحكمة وهو القاضي أنطون أبو جابر(منتدب) لدى المحكمة مدة تزيد على الستة أشهر خلافاً لنص المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
وبالفرض الساقط لصحة انتداب القاضي أنطون أبو جابر فان الحكم الطعين قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والمقررة لمصلحة العدالة الناجزة فالقاضي أنطون أبو جابر كان في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 4/9/2008 وفي الدعوى الجزائية رقم 155/2006 وكقاضي موضوع وبصفته قاضي درجة أولى في حينه قد سبق له وان نظر الدعوى الأصلية وبالتالي يمتنع عليه الاشتراك في إصدار الحكم الطعين.
بطلان الحكم الطعين للقصور والتناقض في التسبيب والفساد بالاستدلال وتخاذل تسبيبه.
ان المقدمات التي انتهت إليها المحكمة مصدرة الحكم لا تؤدي من الناحية المنطقية إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك ينجلي في غموض وإبهام الحكم ذاته على نحو لا يوضح مقومات اقتناع المحكمة ولا يبين على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها.
جانبت المحكمة مع الاحترام الصواب بمخالفتها القانون من خلال تفسيرها إياه بطريقة مخالفة للمنطق.
جاء الحكم الطعين معيباً إذ اعتمد في تبرئة المتهم من جرم إعاقة جباية الضرائب والرسوم خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960على عدم تقديم البينة.
لقد استمعت المحكمة مصدرة الحكم لدفاع المتهم بشكل مفصل وأشارت إلى أدلة الثبوت بشكل مختصر بوجه لا يبين منه أنها أحاطت وألمت بكافة عناصر وأدلة الدعوى وبما يكفي الفصل فيها .
الحكم الطعين أصابه العوار من جميع نواحيه ومناحيه وخالف الأصول والفروض والسنن وشروط صحة الأحكام وما يلزمها لكي يستقيم الحكم وتستتم له أركانه ويكتمل كيانه وبنيانه.
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين والعودة به إلى مساره القانوني السليم.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد ان الأوراق تشير إلى ان النيابة العامة أسندت للمتهم (ح. م. ع.ص) التهم التالية:
استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع خلافاً لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
إعاقة جباية الرسوم خلافاً للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وتلخصت الوقائع التي أقامت النيابة العامة على أساسها اتهامها للمتهم بالتهم المذكورة بمايلي:
بالنسبة لجريمة استثمار الوظيفة وجريمة إساءة الائتمان تبين ان المتهم قام بإعطاء قروض لعدة جهات لم يتم تسديد غالبيتها لغاية الآن علماً ان الهيئة العامة للبترول هي مؤسسة ليس لها أي علاقة بالإقراض أو ممارسة الأعمال التجارية، إنما هي مؤسسة عامة وخدماتية وتبين أيضا بان المتهم أعطى القروض لأشخاص ومؤسسات معينة معتمداً في ذلك على علاقاته الشخصية بهم دون وجود أي نظام أو تعليمات تنظم عمليه الإقراض.
وقام المتهم بارتكاب جرم سوء استعمال الأمانة بقيامه بالتبرع بالأموال العامة دون وجه حق وبدون أي نظام يضبط هذه المسالة الأمر الذي شكل إهدارا للنظام كما تبين ان المتهم أثناء ادراته لهيئة البترول كان يبذر المال العام ويقوم بالصرف تحت ما يسمى مصاريف أمنية وأيضا قيامه بتبرعات حسب العلاقات الشخصية بحسب ما ورد في المبرز ن/1 (البند الثالث) المتعلق بتلك المصاريف .
بالنسبة لوقائع جريمة الاختلاس فقد تمثلت في أقدام المتهم على شراء أراضٍ بأموال عائدة للهيئة العامة وقام بالاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة وسجل هذه الأراضي باسمه مستغلاً سلطته للهيئة وذلك لعدم وجود جهة رقابية وقد ثبت ذلك من خلال الكتب المرسلة من دائرة الأراضي للنيابة العامة والتي تفيد بان جميع القطع التي اشتريت من خلال الهيئة سجلت باسم المتهم ولا زالت لغاية الآن مسجلة باسمه بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تركه لمنصبه ومن ضمن هذه الأراضي ما ورد بالكتاب رقم 43/2006/33 بتاريخ 2/1/2006 من قبل دائرة الأراضي والذي يفيد بملكية قطعة الأرض رقم 56 حوض 19 حي 14(حصة 1/2 مسجلة باسم المتهم).
بالنسبة لوقائع جريمة إعاقة جباية الضرائب والرسوم فقد تحصلت في عدم إحضار المتهم فواتير ضريبية عن المشتريات.
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح جزاء رام الله التي باشرت النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 1055/2005 بتاريخ 16/3/2009 المتضمن إعلان براءة المتهم (ح. م.ع.ص) من تهمتي إساءة الائتمان والاختلاس وذلك لعدم كفاية الأدلة وإدانته عملاً ب المادة 274/2 من قانون العقوبات بتهم استثمار الوظيفة والحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع وإعاقة تنفيذ القوانين والقرارات القضائية وجباية الضرائب والحكم عليه:-
- بالحبس مدة سنتين والغرامة مئة ألف دينار أردني عن جريمة استثمار الوظيفة عملاً بالمادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
بالحبس مدة سنة واحدة والغرامة مائتي دينار عن جرم الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع عملاً بالمادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
بالحبس مدة سنة واحدة عن جرم إعاقة تنفيذ القوانين أوالقرارات القضائية أوجباية الرسوم والضرائب عملاً بالمادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس مدة سنتين والغرامة مئة ألف دينار تحسب له مدة التوقيف من 4/1/2006 وحتى 6/8/2006 من مدة العقوبة.
طعن رئيس النيابة( لدى مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية في هذا القرار بموجب الطعن الإستئنافي رقم 103/2009 كما طعن المتهم( المحكوم عليه) بالقرار استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 111/2009.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في المرحلة الإستئنافية أصدرت محكمة بداية جزاء رام الله بصفتها الإستئنافية حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة حيث طعنت فيه للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة منها بتاريخ 7/2/2010.
وعودة إلى أسباب الطعن:
وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه صدوره عن هيئة مشكلة خلافاً للقانون باعتبار ان انتداب القاضي السيد أنطون جابر مخالف لأحكام المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية و المادتين 24 و 25 من قانون السلطة القضائية.
وفي ذلك نجد ان مسائل الندب هي من القواعد الإجرائية التي لها صلة بالنظام العام والتي ينبغي معالجتها والتحقق من صحتها لما لها من تأثير على صحة النصاب العددي للهيئة الحاكمة الناظرة في الدعوى.
ولما كان الأمر كذلك وكان من المتوجب التحقق من صحة مسالة الانتداب والوقوف على حقيقتها وما إذا كان الانتداب يتوافق والقواعد الإجرائية المتصلة به أم لا لترتيب الأثر القانوني اللازم على ذلك .

وحيث نجد من جهة أخرى ان محاضر الطعن الإستئنافي تشير إلى ان مرافعة كل من الطرفين جرى تقديمها والاستماع إليها من قبل كل من السادة القضاة اشرف عريقات، غسان الريشة، صالح جفال، وجرى تبدل في احد أعضاء الهيئة في الجلسة اللاحقة حيث حل في الهيئة عضو جديد وهو القاضي السيد أنطون أبو جابر خلفا للقاضي السيد صالح جفال وان الهيئة بتشكيلتها الجديد لم تستمع للمرافعات المقدمة.

وحيث أمراً كهذا يرتب البطلان لعلة ان الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تستمع للمرافعات إذ ان الهيئة التي تستمع للمرافعـات هي وحدها التي تمـلك صلاحيـة إصدار الحكم بالإجماع أو بالأغلبية وذلك طبقاً لأحكام المادة 272 وبدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث ان عدم مراعاة ما سلف ذكره من ضرورة التحقق من صحة الانتداب وان تكون الهيئة التي استمعت للمرافعات هي ذات الهيئة الناطقة بالحكم يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

منطوق الحكم
فإننا ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ولتحكم بها من جديد من قبل هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2011.
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 3009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved