||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607470
عدد الزيارات اليوم : 3529
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم [2] لسنة 2005م بإحداث بلدية الزيتونة

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005م بإحداث بلدية الزيتونة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/55) في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 4/1/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يدمج مجلس قروي المزرعة القبلية ومجلس قروي أبو شخيدم لإحداث بلدية الزيتونة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 23/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:10 صباحا  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved