||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607284
عدد الزيارات اليوم : 3343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم [9] لسنة 2005م باعتبار السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2005 م باعتبار السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/55) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/1/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتبر السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 1/ ذو الحجة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:11 صباحا  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved