||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606502
عدد الزيارات اليوم : 2561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم [1] لسنة 2005م بتأمين احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من الأبنية المدرس

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2005 م بتأمين احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من الأبنية المدرسية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3/53) لسنة 2004 م، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من الأبنية المدرسية وسبل تنفيذها بتاريخ 28/1/2004 م، وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم العالي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/55) في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 4/1/2005م، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على التوصيات التالية للجنة الوزارية الخاصة بدراسة احتياجات قطاع التربية والتعليم الحكومي من الأبنية المدرسية وسبل تنفذها: 1- اعتماد الخطة العشرية لوزارة التربية والتعليم العالي بخصوص الأبنية المدرسية ودعوة كافة الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذها. 2- تشكيل لجنة وزارية دائمة لمتابعة موضوع الأبنية المدرسية تضم- في عضويتها- كلاً من : وزير التخطيط، وزير التربية والتعليم العالي. وذلك لتأمين الموازنات المالية اللازمة ووضع الآليات الضرورية لتنفيذ الخطة، على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة سنوياً على الأقل قبل إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 3- إصدار التوجيهات اللازمة لكل من : وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وسلطة الأراضي، ووزارة الحكم المحلي، والبلديات – بضرورة التعاون لتوفير قطع الأراضي اللازمة لبناء المدارس حالياً ومستقبلا وإعطاء ذلك أولوية قصوى 4- قيام وزارة التخطيط باعتماد احتياجات وزارة التربية والتعليم العالي في مجال الأبنية المدرسية كأولوية أولى لدى إعداد الخطط التنموية العامة 5- قيام وزارة المالية بتغطية الموازنات اللازمة لاستملاك قطع الأراضي الضرورية لبناء المدارس وخصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى الأراضي الحكومية وأراضي الأوقاف، وتضمين ذلك في الموازنات السنوية 6- قيام وزارة التربية والتعليم العالي بإعداد خطط تنفيذية سنوية تحدد فيه أولويات العمل في مجال الأبنية المدرسية. 7- تفعيل جباية ضريبة المعارف وتخطيط أوجه صرفها بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الحكم المحلي والبلديات ذات العلاقة. 8- تخصيص ميزانية خاصة من أجل شراء واستئجار الأبنية الجاهزة في القدس الشريف لصعوبة البناء فيها في هذه المرحلة. وتضمين ذلك في الموازنات السنوية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 4/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 23/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:09 صباحا  الزوار: 880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved