||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607029
عدد الزيارات اليوم : 3088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (49/5) لسنة 2004م بتشكيل المجلس

قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) لسنة 2004 م بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 لا سيما المادة (11) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/49) بخصوص تشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (8/54) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 28/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزارة الزراعة إلى عضوية المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، على أن تمثل بعضو واحد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28 / ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 16/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:08 صباحا  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved