||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607315
عدد الزيارات اليوم : 3374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (221) لسنة 2004م بتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات

قرار مجلس الوزراء رقم (221) لسنة 2004م بتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (06/52) لسنة 2004، المكلفة بدراسة موضوع المنحة الكورية ومركز تكنولوجيا المعلومات في نابلس بتاريخ 11/12/2004م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (23/12/2004) تحت رقم (02/53) لسنة 2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
1- يحول مبنى الرئاسة (في منطقة الجنيد- نابلس) والموجود في حرم جامعة النجاح الجديد، إلى جامعة النجاح الوطنية. 2- يؤسس في المبنى مركزاً لتكنولوجيا المعلومات تابعاً لجامعة النجاح الوطنية. 3- تستخدم الجامعة المركز لأغراضها التعليمية في مجال تخصص تكنولوجيا المعلومات، ولعقد دورات تخدم أهداف التعليم المهني بما فيه البرامج المسائية في مجال تكنولوجيا المعلومات. 4- تخصص المنحة الكورية لاستكمال تجهيز المركز.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/2004 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:06 صباحا  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved