||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608008
عدد الزيارات اليوم : 4067
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2004م باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً

قرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2004م باعتبار يوم المرأة العالمي عيداً وطنياً


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعد، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/12/2004 م تحت رقم (05/53) لسنة 2004 م. قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتبر يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار عيداً وطنياً، تنظم فيه الاحتفالات وتكرم فيه المرأة الفلسطينية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية. الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:06 صباحا  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved