||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631213
عدد الزيارات اليوم : 2672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1418 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/8

استئناف جزاء
1418/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:ق.م.ع/مخيم بلاطة . وكيله المحامي زهير البشتاوي. المستأنف عليه:الحق العام.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 3/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 18/95 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 326و 76 ع لسنة 60إخلاء سبيلة بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:
1)أخطأت محكمة البداية في رفض طلب المستأنف ما دام أن الشرطة والمدعى العام لا يمانعان في إخلاء سبيلة بالكفالة الأمر الذي يعني أن ذلك لا يؤثر على سير المحاكمة أو الإخلال بالأمن العام، سيما وقد تم اسقاط الحق الشخصي عنه علما بأنه رب أسرة مسؤول عن اعالتها.
2)أن التهمة المسندة للمستأنف غير صحيحة لأن ظروف الحادث تشير الى أنه فاجأشقيقتة المجني عليها وهي متلبسة بفعل الزنا مع شخص أخر داخل بيتة.
تقدم النائب العم بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع الى احكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنه تجيز للمحكمة في ظروف خاصة إخلاء سبيل المتهم أذا لم يكن من شأن ذلك التأثير على سير التحقيق والمحاكمة أو الاخلال بالأمن العام .
وحيث تبين أن التحقيق في هذه القضية قد انتهى وأن المدعى العام والشرطة لا يمانعان في إخلاء سبيل المستأنف بالكفاله فإننا لا نجد بعد الاطلاع على ملف التحقيق ما يبرر بقاء المستأنف موقوفا وبالتالي فقد أخطأت محكمة البداية في استعمال خيارها برفض الطلب.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف لقاء كفالة عدلية مقدارها ألف دينار .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved