استئناف جزاء
1327/95
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) ب . ص . ع - قلقيلية 2) ب. أ. ع - قلقيلية 3) ب. ع. أ - قلقيلية 4) ب. ص. ي- قلقيلية وكيلهم المحامي زهير البشتاوى – نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الإستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 14/9/1995 في القضية التحقيقية رقم 73/94 " تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمة القتل بالإشتراك خلافا للمادتين 326 و 76 ع لسنة 60، إخلاء سبيلهم بالكفاله.
يتلخص الإستئناف في السببين التاليين:
1)المستأنفون أبرياء من التهمة المسندة اليهم ولا توجد أية بينة ضدهم في ملف التحقيق علما بأنهم موقوفين منذ تاريخ 4/12/94 وأن استمرار توقيفهم مخالف للقانون ومجحف بحقوقهم.
2)التحقيق انتهى مع المستأنفين وأن الشرطة لا تمانع في إخلاء سبيلهم بالكفالة وبذلك فإن إخلاء سبيلهم لا يؤثر على الأمن و على سير التحقيق.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع الى أحكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن الأصل هو بقاء من أسندت اليه جريمة جنائية " كما هو الحال في هذه القضية" موقوفا وأن الإستثناء هو جواز تخليه سبيله بالكفالة اذا توافرت ظروف خاصة ولم يكن من شأن ذلك التأثير على سير التحقيق أو المحاكمة أو الاخلال بالأمن العام.
وحيث أننا بعد الإطلاع على ملف التحقيق المشار اليه أعلاه وعلى مطالعة النيابة العامة المقدمة بناء على هذا الإستئناف وعلى مطالعة الإدعاء العام على الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لا نجد ما يبرر التدخل في خيار محكمة البداية برفض الطلب.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 24/9/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس