||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631971
عدد الزيارات اليوم : 3430
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1419 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/12

استئناف جزاء
1419/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف :ف.س.ف / الخليل وكيلة المحامي باسم مسودى /الخليل المستأنف عليه :الحق العام
الهيئه الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكرى النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استناف ضد قرار محكمة بداية رام اللة الصادر بتاريخ 4/10/1995 في الدعوى التحقيقية رقم 95/94 "تحقيق مدعي عام بيت لحم " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوق بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 404/1 و76ع لسنة 60 اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية :
ان التهمة المسندة للمستأنف لا تمنع من اخلاء سبيله بالكفالة.
إن مشروحات المدعي العام والشرطة لا تمانع في اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
المستأنف رجل كبير السن، وخروجه من السجن لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام.
تقدم النائب بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لخل لائحة الاستئناف من تاريخ صدور القرار المستأنف وبالتناوب، أشار في لائحته الى أن القضية التحقيقة المشار اليها أعيدت من فبله الى مدعي عام بيت لحم لاجراء المزيد من التحقيق مع المستأنف وعدد أخر من المتهمين الذين لم تحضرهم الشرطة حتى الان.
التسبيب
وبالتدقيق في الدفع الشكلي المثار نجد أن عدم ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف في لائحة الاستئناف لا يوجد رده شكلا. ما دام أن طلب تخلية السبيل بالكفالة يقدم باستدعاء، وقد أرفق المستأنف مع لائحة الاستئناف صورة مصدقة عنه مبينة فيها تاريخ صدور القرار المستانف.
وعليه، وحيث أن الدفع الشكلي المثار غير وارد لذا نقرر ردة وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية سبيل من اسندت اليه جناية-كما هو الحال في هذه الدعوى- نجد أن الاصل فيها بقاء المتهم موقوفا الى حين انتهاء محاكمته، وأن الاستثناء هو أن تقبل المحكمة في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام.
وحيث أن محكمة البداية لم تر توفر ظرف خاص يجيز تخلية السبيل بالكفالة سيما وأن مشروحات النائب العام تشير الى عدم انتهاء التحقيق، فإن استعمالها لخيارها برفض الطلب يكون في محله .

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف والحاله هذه يكون غير وارد، لذا نقرر رده، موضوعا وتصديق القرارالمستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 12/10/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:02 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved