||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631548
عدد الزيارات اليوم : 3007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1420 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/12

استئناف جزاء
1420/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :ف.س.ف /الخليل . وكيله المحامي باسم مسودى /الخليل . المستأنف عليه:الحق العام .
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادلر بتاريخ 4/10/1995 في الدعوى التحقيقية رقم 145/91 "تحقيق مدعى عام بيت لحم" المتضمن رفض الطلب المستانف الموقوف بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 404/1 و76 ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1)أن التهمة المسندة الى المنستأنف لا تمنع من إخلاء سبيله بالكفاله .
2)أن مشروحات المدعى العام والشرطة لا تمانع في إخلاء سبيل المستانف بالوكالة.
3)المستأنف رجل كبير في االسن وخروجة من السجن لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لخلو لائحة الاستئناف من تاريخ صدور القرار المستأنف وبالتناوب أشار في لائحتة أن القضية التحقيقة المشأر اليها أعيدت من قبلة مدعى عام بيت لحم لأجراء المزيد من التحقيق مع المستأنف وعدد أخر من المتهمين الذين لم تحضرهم الشرطة حتى الان.
التسبيب
بالتدقيق في الدافع الشكلي المثار نجد أن عدم ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف في لائحة لاستئناف لا يوجب رده شكلا ما دام أن طلب تخليه السبيل بالكفالة يقدم باستدعاء، وقد ارفق المستأنف مع لائحة الاستئناف صورة مصدفة عنه مبين فيها تاريخ صدور القرار المستأنف.
وعليه وحيث أن الدافع الشكلي غير وارد لذا نقر رده وقبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانمون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية سبيل من أسندت اليه جناية- كما هو الحال في هذه الدعوى- نجد أن الاصل فيها هو بقاء المتهم موقوفا الى حين انتهاء محاكمته، وأن الاستثناء لايؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام.
وحيث أن محكمة البداية لم ترى توفر ظرف خاص يجيز تخلية السبيل بالكفالة سيما ان مشروحات النائب العام تشير الى عدم انتهاء التحقيق، فإن استعمالها لخيارها برفض الطلب يكون في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف والحالة هذة يكون غير وارد، لذا نقرر ردة موضوعا وتصديق القرار المستانف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 12/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:01 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved