||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630015
عدد الزيارات اليوم : 1474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1421 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/12


استئناف جزاء
1421/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف:ف.س.ف/الخليل . وكيله المحامي :باسم مسودي /الخليل المستأنف عليه :الحق العام.
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وع1ضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادرة بتاريخ 4/10/1995 في الدعوى التحقيقية رقم 82/92 "تحقيق مدعى عام بيت لحم المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 404/1 و 76 ع لسنة 60 إخلاء سبيلة بالكفالة يستند الاستئنلف الى الاسباب التالية:-
1) أن التهمة المسندة للممستأنف لا تمنع من إخلاء سبيلة بالكفالة .
2) أن مشروحات المدعى العام والشرطة لا تمتنع في إخلاء سبيل المستأن بالكفالة .
3) المستأنف رجل كبير السن، وخروجه من السجن لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة لا يخل بالامن العام .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لخلو لائحة الاستئناف من تاريخ صدور القرار المستأنف وبالتناوب، أشار في لائحتة الى أن القضية التحقيقية المشار اليها إعيدت من قبله الى مدعى عام بيت لحم لاجراء المزيد من التحقيق من المستأنف وعدد أخر من المتهمين الذين لم تحضرهم الشرطة حتى الان .
التسبيب
وبالتدقيق في الدفع الشكلي المثار، نجد أن عدم ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف في لائحة الاستئناف لا يوجدب ردة شكلا. ما دام أن طلب تخلية السبيل بالكفالة يقدم باستدعاء، وقد أرفق المستأنف مع لائحة الاستئناف صورة مصدقة عنه مبينة فيها تاريخ صدور القرار المستانف.
وعليه وحيث أن الدفع الشكلي المثار غير وارد، لذا نقرر رده، وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية سبيل من اسندت اليه جناية-كما هوالحال في هذه الدعوى- نجد أن الاصل فيها بقاء المتهم موقوفا الى حين انتهاء محاكمته وأن الاستثناء هو أن تقبل المحكمة في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام.
وحيث أن محكمة البداية لم ترى توفر ظرف خاص يجيز تخلية السبيل بالكفالة سيما وأن مشروحات النائب العام تشير الى عدم انتهاء التحقيق، فإن استعمالها لخيارها برفض الطلب يكون في محله .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف والحاله هذه يكون غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرارالمستانف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 12/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved