||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631791
عدد الزيارات اليوم : 3250
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1463 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/22

استئناف جزاء 
1463/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :ج.ش.ع/الخليل وكيله المحامي الاستاذ هاشم القواسمي /الخليل . المستأنف عليه:الحق العام.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 3/10/95 في الدعوى الجزائية رقم 31/93 المتضمن رفض طلب المستانف الموقوف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 علسنة 60 اخلاء سبيله بالكفاله.
يتلخص الاستئناف في القول بإن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاسئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولة شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع الى الطلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة نجد أنه جاء خلوا من مطالعة الشرطة وان محكمة البداية فصلت في هذا الطلب دون أن تلتفت الى هذه الناحية الامر المخالف للقانون .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة لذا تقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وأعادة الأوراق الى محكمة البداية لاجراء المقتضى .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل 12/10/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:53 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved