||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632448
عدد الزيارات اليوم : 3907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 777 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/6

استئناف جزاء
777/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف: ع.ع / العيزرية غ. م. ب/العيزريه المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 4/6/1995 في الدعوى التحقيقية رقم 4/95 "تحقيق مدعي عام ييت لحم" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 401 ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة .
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين :
1)القرار المستأنف مخالف للقانون لأن مشروحات الشرطة والمدعي العام لا تشير إلى أن إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة يخل بالأمن العام أو يؤثر على سير التحقيق .
2)المستأنف موقوف منذ أكثر من ستة أشهر على ذمة هذه الدعوى واستمرار توقيفه يلحق به ضررا بالغا .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن الاستئناف مقدم من المدعو عزيز عودة عن أخيه بركات الموقوف على ذمة القضية التحقيقية رقم 4/95 بتهمة السرقة.
وحيث أن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية في المواد الجنائية هي من حق النيابة الهامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه مقدمة من شخص لا يملك حق تقديمه، لذا نقرر رده شكلا .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/6/1995 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:50 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved