||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631061
عدد الزيارات اليوم : 2520
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 789 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/14

استئناف جزاء
789/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ت. م. ر / مخيم العزة وكيله المحامي فهد الشويكي/رام الله المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 4/6/1995 في القضية التحقيقية رقم 94/94 تحقيق مدعي عام بيت لحم المتضمن رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة الموقوف بتهمتي التزوير خلافا ل لمادة 326 ع 60 والتهديد خلافا ل لمادة 350 ع 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولا يوجد في ملف التحقيق ما يربط المستأنف بالتهمتين المسند تين وأن النيابة تركت أمر إخلاء سبيله للمحكمة .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية مانع فيها بتخلية سبيل المستأنف بالكفالة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن مطالعة المدعى العام أن ترك فيها أمر إخلاء سبيل المستأنف إلى المحكمة إلا أنها تتضمن في ذات الوقت عدم انتهاء التحقيق الأمر الذي قررت إزاءه محكمة البداية رفض الطلب.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن قرار محكمة البداية له ما يبرره فإننا نقرر رد الستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 14/6/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:49 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved