استئناف جزاء
790/95
محكمة الستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: غ. م. ت - أماتين وكيله المحامي طالب قمر - قلقيلية المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 7/6/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 34/95 -تحقيق مدعي عام قلقيلية -المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف الموقوف بتهمة القتل خلافا ل لمادة 326 ع لسنة 60 بالكفالة .
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة البداية رفض الطلب رغم عدم ممانعة المدعي العام في ذلك.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية يوصي بها بعدم تخلية سبيل المستأنف بالكفالة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا ,.
أما من حيث الموضوع فإننا بالرجوع إلى كتاب مدعي عام قلقيلية المؤرخ بتاريخ 24/6/1995 نجده يتضمن أن المستأنف فقد أطلق سراحه بتاريخ 10/6/95 "وهو التاريخ الذي قدم فيه الاستئناف" الأمر الذي نرى معه أن الاستئناف والحالة هذه لم يعد ذي موضوع،
منطوق الحكم
لذا نقرر رده .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون و العدل في 27/7/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس