||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631975
عدد الزيارات اليوم : 3434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 807 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/14

استئناف جزاء
807 /95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفان:1) ع. ا. ن رمانة / جنين 2) م. ا. ح / الطيبة / جنين وكيهما المحامي أحمد الدمنهوري / نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 8/6/ 1995 في الجناية رقم
6/ 95 المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهمة القتل بالإشتراك خلافا ل لمادة 326 و المادة 76 ع 60 إخلاء سبيلهما بالكفالة .
يتلخص الاستئناف بالقول بأن محكمة البداية أخطأت بعدم تخلية سبيل المستأنفين بالكفالة رغم انتهاء التحقيق وإحالة الدعوى إلى المحكمة ورغم أن تخلية سبيلهما ليس من شأنه أن يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة أو أن يخل بالأمن العام .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية يوصي فيها بإبقاء المستأنفين قيد التوقيف لخطورة التهمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن الأصل فيها هو بقاء المتهم بجريمة جنائية- كما هو الحال بهذه الدعوى- موقوفا وأن الإستثناء هو جواز تخلية سبيله بالكفالة إذا توافرت ظروف خاصة ورأت المحكمة أنه ليس من شأن ذلك التأثير على التحقيق و/أو المحاكمة أو الإخلال بالأمن العام وحيث أن محكمة البداية لم تجد فيما أورده المستأنف ظرفا خاصا يجيز طلبه سيما أن التهمة المسندة إليه خطيرة بطبيعتها وحيث لا نجد مبررا لتدخلنا فيما قضت به طالما أن قرارها برفض الطلب جاء في حدود ما بينته المادة 123/ 2 المشار إليها.
منطوق الحكم
لذا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 14 /6/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:43 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved