||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629055
عدد الزيارات اليوم : 514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1014 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/14

استئناف جزاء
رقم1014/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف :- مدعي عام نابلس المستأنف عليه : ق.ح. أ / عراق بورين

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 20/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1633/96 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الاعتداء على طريق حسبما جاء في لائحة الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في إصدار القرار المستأنف قبل اختتام بينة النيابة .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا على ضوء ما جاء في شهادة المشتكي من أن الطريق موضوع الشكوى هي طريق خاص نجد أن ما نوصل إليه قاضي الصلح من أن النزاع بين الفريقين ذو طابع حقوقي واقع في محله وأن لا داعي لسماع بينة أخرى .
غير أننا نجد أن قاضي الصلح قد اخطأ في وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وكان عليه أن يقرر إعلان عدم مسؤوليته عنها ما دام أن فعله لا يؤلف جرما جزائيا .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/9/1996 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:18 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved