استئناف جزاء
1038 / 96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع.م.أ / ترمسعيا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين والسيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 21/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 717/96 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة اغلاق طريق زراعية _ حسبما وردت في لائحة الشكوى .
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف سابق لاوانه لصدوره قبل سماع شهادة المشتكي.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة لائحة الشكوى ، نجد انه قد جاء فيها ان المستأنف عليه قام باغلاق الطريق الزراعية الموصولة الى ارض المشتكي بواسطة سياج ، وان المشتكي طالبه بعدم القيام بذلك الا انه رفض.
وحيث أن ما جاء في هذه اللائحة بفرض ثبوت صحته بواسطة البينة لا يشكل جرما جزائيا وانما هو نزاع حقوقي يخرج امر النظر فيه عن اختصاص قاضي الصلح بصفته الجزائية فلا تثريب عليه في عدم سماع شهادة المشتكي سيما وان وكيله صرح بأن النزاع يتعلق بحق مرور.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/9/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس