||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628426
عدد الزيارات اليوم : 15009
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1013 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/14

استئناف جزاء
رقم 1013 /96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستـأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه : ص. ع . ع / عورين

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 20/8/96 في الدعوى الجزائية رقم 1634/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا لإحكام المادة 448/1 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القبول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل سماع شهادة المشتكيين في هذه الدعوى .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فأننا نجد أن قاضي الصلح ، وأن لم يستمع إلى شهادة المشتكين ، إلا أن ما جاء في لائحة الشكوى ، من أن مورثهما كان رهن للمشتكى عليه (المستأنف عليه ) قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب اتفاقية رهن وأن هذا الأخير يرفض رفع يده عنها رغم مطالبته لذلك وعرضهما بمبلغ الرهن عليه يقطع بأن النزاع في هذه الدعوى ذو طابع حقوقي ، وأن ما توصل إليه قاضي الصلح في قراره المستأنف يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، فإننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 14/9/1996

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved