||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629832
عدد الزيارات اليوم : 1291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1039 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/22

استئناف جزاء
رقم 1039/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: 1) خ. ن. ع/ الطيبة 2) خ. ن. ج/الطيبة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين والسيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 28/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 771/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهما من تهمة التهديد بإشهار سلاح خلافا لأحكام المادة 349 ع لسنة 60، وإعلان عدم مسؤوليتها عن تهمة التهديد وذلك حسبما جاء في القرار المستأنف .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بتهمة التهديد بإشهار سلاح خلافا لأحكام المادة 349/1ع لسنة 60، نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح من إعلان براءة المستأنف عليهما منها واقع في محله نظرا لما شهد به المشتكي من انه شاهد المستانف عليه الأول يضع يده في جيبه وباعتقاده يريد إشهار سلاح عليه.
أما فيما يتعلق بالتهمة الثانية، فإننا نجد أن قاضي الصلح تلا على المستأنف عليهما تهمة التهديد بالقتل، وبعد أن استمع لشهادة المشتكي التي جاء فيها أن المستأنف عليهما قالا له (سوف نربيك) وانه لم يخف من هذا التهديد، أعلن عدم مسؤوليتهما عن هذه التهمة.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ذلك إذ كان عليه في هذه الحالة أن يقرر أولا تعديل تهمة التهديد بالقتل المسندة للمستأنف عليهما إلى تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60 ، ثم يقرر إعلان عدم مسؤوليتهما عنها ما دام أن المشتكي لم يتأثر من هذا التهديد.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار بإعلان عدم المسؤولية يتفق من حيث النتيجة وأحكام القانون لذا فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/9/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved