||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629334
عدد الزيارات اليوم : 793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1042 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/25

استئناف جزاء
1042 / 96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم : 1) ك.م.ق / بيت لحم 2) ك.م.ط / بيت لحم 3) ب.ع.م / بيت جالا 4) ب.ع.م / بيت جالا 5) ب.ع.ي / بيت جالا 6) ب.ع.ن / بيت جالا

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 20/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم282 / 96 المتضمن :
1)إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم في تهمة الاستيلاء على عقار الغير خلافا لأحكام المادة 448 /1ع لسنة 60 .
2)إعلان براءتهم من تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60 . ينحصر الاستئناف في القول بأنه كان على قاضي الصلح إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا للمادة 448/1ع لسنة 60 وليس عدم مسؤوليتهم عنها .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح اختتم بينة النيابة على الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة قبل سؤال المشتكي عما إذا كان لديه بينات أخرى غير شهادته التي أدلى بها ، يرغب في تقديمها الأمر المخالف لحكم المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه " في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها يجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها سيما وأننا نجد في ملف الدعوى مستندات عدة كان على القاضي سؤاله عنها .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد استند قاضي الصلح من ضمن ما استند إليه في إصدار القرار المستأنف إلى القول بان أقوال المشتكي جاءت مجردة ولم تؤيد بأية بينة .
اننالا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ أن البينة في المسائل الجزائية تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي بحسب قناعته الشخصية عملا بالمادة 147 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذا فمن حق المحكمة الاعتماد على بينة فردية إذا اقتنعت بصحتها .
وأخيرا فإننا نجد أن قاضي الصلح لم يعالج المبرز م د/ 1 وهما صورتين طبق الأصل عن القرارين الصادرين في الدعويين الجزائيين 288/ 93 و 307/ 93 صلح بيت لحم واللتين أبرزتا في معرض البينة الدفاعية للتثبت من مدى اثر هذين القرارين على الشكوى الصادر فيها القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المستأنف جاء قاصرا من حيث التعليل والتسبيب ومخالفا لأحكام المادة 24 / 3 من قانون محاكم الصلح وواجب الفسخ لهذا السبب فإننا نقرر قبول الاستئناف من هذه الجهة وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالتهمة الأولى فقط كون الاستئناف المقدم من النيابة ينحصر فيها وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/9/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved