||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627213
عدد الزيارات اليوم : 13796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1044 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/24

استئناف جزاء
1044/ 96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ج.ج.م / الرام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار:

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 21/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 785 / 96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الاحتيال والنصب كما وردت في الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول التي تقضي بذكر المادة القانونية المتعلقة بالتهمة المسندة، وتحديد الفقرة الحكمية منها الواجبة التطبيق .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح،وان لم يضمن القرار المستأنف المادة القانونية التي تنطبق على التهمة الواردة في لائحة الشكوى، والفقرة الحكمية منها، إلا أن ذلك لا يوجب فسخ القرار المستأنف ما دام أن الحكم لم يصدر الإدانة، وإنما بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بعد أن توصل قاضي الصلح بحق إلى أن النزاع بين فريقين الدعوى ذو طابع حقوقي.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/ 9/ 1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved