||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628202
عدد الزيارات اليوم : 14785
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1144 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/10

استئناف جزاء
1144/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1) ح. م. م /بيت لحم 2) ح. م. ع / بيت لحم 3) ح. م. ن / بيت لحم 4) ح. م. س / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهياً بتاريخ 19/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 322/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 448ع لسنة 60 الباحثة عن الاستيلاء على ملك الغير، نجد أنها تتطلب موضوعاً، يتعين أن يكون عقاراً لا يحمل المشتكى عليه سنداً بملكيته أو التصرف به، وأن يكون بالإضافة إلى ذلك بيد غيره، وتتطلب كذلك ركناً مادياً هو فعل الاستيلاء على هذا العقار، وركناً معنوياً هو القصد الذي يتضمن من بين عناصره نية غصب العقار.
وحيث أثبتت البينة أن العقار موضوع هذه الدعوى لم يكن بيد المشتكي قبل وقوع الفعل المشكو منه، وبذا انتفى هذا الركن من أركان هذه الجريمة، فإن ما توصل إليه قاضي الصلح في قراره المستأنف من إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن التهمة المسندة إليهم واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 10/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved