||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627658
عدد الزيارات اليوم : 14241
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1241 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/11

استئناف جزاء
1241/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه:م. ب. أ/ بتير

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 7/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 340/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمتي الإيذاء والشتم والتحقير خلافا لأحكام المادتين 333 و358 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في تقرير إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمتين المسندتين إليه، وكان عليه إعلان براءته منهما ما دام توصل إنه لم يرتكبهما.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح كان بجلسة 2/9/1996 قرر إجراء محاكمة المستأنف عليه غيابيا بالصورة الوجاهية لتفهمه موعد هذه الجلسة وعدم حضوره وأنه في جلسة 29/9/1996 استمر في إجراء محاكمته غيابيا حيث استمع إلى شاهدين للنيابة وقرر رفع الجلسة لإصدار القرار إلى تاريخ 7/10/1996 غير أننا نجد في ملف الدعوى قرارا صادرا بتاريخ 7/10/1996 على اعتبار أنه وجاهيا بحق المستأنف عليه دون أن يرد في الملف ما يشير بأن القرار المذكور قد تلي في جلسة المحاكمة وبحضور المستأنف عليه.
منطوق الحكم
وعليه فإننا لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved