||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627669
عدد الزيارات اليوم : 14252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 210 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/19

استئناف جزاء رقم
210/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح.أ.ن/كفر راعي وكيله المحامي جمال صعابنة/جنين. المستأنف عليه:1) ش.ع.م/كفر قدوم. 2) ش.ي.ع/كفر قدوم. 3) ع.ع.م/كفر قدوم. 4) ع.م.م/كفر قدوم. الاستئناف الثاني:- المستأنف:- النائب العام. المستأنف عليه: ناجح أحمد محمد حسين/كفر راعي

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذان إستئنافان ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهياً بتاريخ 17/1/1996، في الدعوى الجزائية رقم 652/95 المتضمن إدانة المستأنف في الإستئناف الأول (المستأنف علية في الإستئناف الثاني) بتهمة الإحتيال خلافاً لأحكام الماده 417 ع لسنة 60 وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمة مبلغ مقداره (50) ديناراً وتضمينه الرسوم.
يتلخص الإستئناف الأول في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
أما الإستئناف الثاني فيستند إلى القول بأن قاضي الصلح لم يعلل قراره تعليلاً سليماً ولم يزن البينة وزناً جيداً، وأن جوهر النزاع بين طرفي الدعوى لا يعد كونه حقوقياً.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة بالنسبة للاستئناف الأول.
بالتدقيق من حيث الشكل، وفيما يتعلق بالإستئناف الأول نجد أن كل ما اشترطته قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول الإستئناف من حيث الشكل أن يقدم بموجب إستدعاء ضد حكم معين ضمن المده القانونية ولم يتطلب القانون شرائط أخرى كما فعل قانون أصول المحاكمات الحقوقيه ولهذا فإن تقديم الإستئناف ضد المشتكين وليس ضد الحق العام لا يوجب رده شكلاً (أنظر تميز جزاء 21/64 ص 500 س 64).
وعليه وحيث أن الإستئنافين مقدمان ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبولهما شكلاً.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الواقعة مرفوعة بها الشكوى، وما شهد به المشتكون فيها هو أن المستأنف عليه اشترى من كل منهم دجاج حي ووعدهم بدفع ثمنه لهم إلا أنه لم يقم بذلك رغم طلبهم المتكرر بوجوب الدفع مما حدا بهم لتقديم هذه الشكوى.
وحيث أن هذه الواقعة لا تعد وكونها نزاعاً حقوقياً، ولا تشكل جرم الاحتيال البحوث عنه في الماده 417ع لسنة 60، فقد كان على قاضي الصلح إعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهمة.
منطوق الحكم
وعلية وحيث أن الإستئنافين واردان لهذا نقرر قبولهما موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمه المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 19/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:08 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved