استئناف جزاء
1001/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف " مدعي العام نابلس المستأنف علية :ب.ف.ج/ طمون
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي خليل ألسلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 8/11/1994 في الدعوى الجزائية رقم 65/93 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمتي الإيذاء والتهديد بالقتل حسبما وردتا في لائحة الشكوى .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون و الأصول.
تقدم النائب العام ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر في جلسة 19/9/1994 الاستغناء عن دعوة المشتكي لسماع شهادته استنادا إلى ما ورد على مذكرة التبليغ الصادرة إليه لحضور هذه الجلسة من أنه غير معروف في قرية طمون وأن الاسم غير كامل .
التسبيب
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما قضى به في هذا الشأن إذ كان عليه لفت نظر موظفي قلم المحكمة بكتابة اسم المشتكي كاملا في مذكرات الدعوة و كذلك لفت نظر المحضر بضرورة التحري عنه وبذل الجهد من أجل تبليغه حسب الأصول سيما وأننا نجد بين أوراق الدعوى مشروحات عدة من قبل المحضر على مذكرات سابقة تفيد أن المشتكي تبلغ بواسطة أقرباء له.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 18/12/1994
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس