||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41895458
عدد الزيارات اليوم : 870
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 1000 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/1/18


استئناف جزاء
1000/94

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليهم:1)ص.ف.م / عوريف/نابلس 2)ص.م.م / " /" 3)ص.ز.م/ " / " 4)ص.م.ح/ " / " 5)ص.ي.ح / " /" 6)ص.ن.أ / " /"
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 3/11/1994 في الدعوى الجزائية رقم 161/94 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم 2-6 من تهمة المشاجرة خلافا لأحكام المادة 338ع لسنة 60
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية :-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول و القانون
2) أخطأ قاضي الصلح في القول بأنه لم يسند عليه الأول أية تهمة
3) اخطأ قاضي الصلح في عدم معالجة ما أثير حول وجود شكوى جزائية أخرى حول ذات الواقعة تحمل الرقم 162/94.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا لا نجد في أوراق التحقيق التي أجراها المدعي العام ما يشير إلى صحة ما توصل إليه من أسداد تهمة المشاجرة العامة خلافا لأحكام المادة 338/ع لسنة 60 للمستأنف عليهم 2-6 ،سيما وأن الشكوى اقتصرت فقط حول قيام المستأنف عليه الأول بالاعتداء على المشتكي ص.ف.م بواسطة سكين إلا أن قاضي الصلح أخطأ في الحكم بعدم مسؤولية المستأنف عليهم 2-6 من التهمة أنفة الذكر و كان ينبغي إعلان وقف ملاحقته منعها و بذا فان السبب الأول من أسباب الاستئناف وارد من هذه الجهة .
أما بالنسبة للسبب الثاني فان ما توصل إليه قاضي الصلح منعدم أسداد أية تهمة ضد المستأنف عليه الأول، مغاير للواقع إذ بالرجوع إلى قرار الظن الصادر بتاريخ 20/9/1994 نجد أن المدعي العام وقد أحال المذكور إلى محكمة صلح نابلس لمحاكمة بتهمة الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333ع لسنة 60 و بذا فإن هذا السبب وارد أيضا . وأخيرا و بالنسبة للسبب الثالث فإننا على ضوء ما صرح به وكيل المشتكي من وجود قضية أخرى مقدمة من موكله لدى الشرطة حول ذات الواقعة وتحمل الرقم 162/94 نجد أنه كان على قاضي الصلح التثبت من ذلك ، فإذا تبين له صحة الأمر المذكور يقرر توحيد القضيتين معا و يفصل فيهما بقرار واحد .

منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليهم 2-6 من تهمة المشاجرة خلافا للمادة 338ع سنة 60 المسندة إليهم و إعادة الأوراق إلي قاضي الصلح لمحاكمة المستأنف عليه الأول بتهمة الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333ع سنة 60 حسب ورودها بقرار الإحالة الصادر عن المدعي العام و إجراء المقتضى القانوني على ضوء ما يتبين .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/1/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:58 مساء  الزوار: 904    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved