||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41895618
عدد الزيارات اليوم : 1030
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 402 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/16


إستئناف جزاء
402/94

محكمة الإستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلـس المستأنف عليه: ش . خ. م / مخيم بلاطة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 19/4/1994 في الدعـوى الجزائية رقم 89/87 المتضمن :-
أولا: وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 ع لسنة 60 لعدم اتخاذ المشتكيين صفة الادعاء الشخصي.
ثانيا : اعلان براءته من التهمتين التاليتين:_
التهديد بإنزال الضرر غير محق خلافا للمادة 354 ع لسنة 60 .
اتلاف المال الغيــر خلافا للمادة 445/1 من ذات القانون .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر قبل استكمال سماع بينة النيابة .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكـــلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، يتبين ان قاضي الصلح قرر الاستغناء عن شهادتي المشتكي الثاني تبلغ بالذات جلسة 6/3/1994، وأن الشاهد س . س تبلغ بالذات جلسة 19/4/1994 وقد كان على قاضي الصلح في هذه الحالـة اصدار مذكرتي احضار بحق هذين الشاهدين بحيث اذا تعذر تنفيذهما بالطرق المتاحة قانونا يقرر ما يراه لازما بهذا الشأن.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما أشرنا به ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 16/5/1994
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:55 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved