||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627736
عدد الزيارات اليوم : 14319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 215 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/22


استئناف جزاء
215/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام. المستأنف عليه: ع.ح.ع /دورا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا القرار ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بتاريخ 15/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 154/95 المتضمن إسقاطها للتقادم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر إسقاطها بالإستناد ل لمادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بداعي أن المشتكي تبلغ عدة مرات ولم يحضر واْن الشاهد الثاني الوارد اسمه على لائحة الشكوى هو إسرائيلي ويصعب إحضاره للمحكمة.
والذي نراه بادئ ذي بدئ أن التهم المسندة للمستأنف عليه ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
وحيث أن آخر معاملة تمت في الدعوى هي تأجيلها ليوم 15/1/97، فإنها لا تسقط بالاستناد لنص المادة 339 من الأصول الجزائية.
أما فيما يتعلق بالشهود الواردة أسماؤهم على لائحة الشكوى، فإننا نجد أن ملف الدعوى يشمل على مذكرتي جلب خاصتين بالمشتكي الأولى لحضور جلسة 11/12/95 ، والثانية لحضور جلسة 5/3/96 ، وأنه لم يتبلغ أيا من هاتين الجلستين وفي الأصول مما يعني أن عدم دعوتهم لأداء الشهادة في غير محله.
وأما فيما يتعلق بالشاهد أحمد عبد الله هديب، فإننا نجد أن ملف الدعوى أشتمل فقط على مذكرة جلب خاصة به تتعلق بجلسة 5/3/96، وأنه لم يتبلغ موعدها وفق الأصول مما يعني أيضا أن عدم دعوته لأداء الشهادة لا يستقيم مع واقع الحال.
وأما فيما يتعلق بسماع شهادة خبير السير الوكيل اسحق ترجمان الإسرائيلي الجنسية، فإننا نرى على ضوء الظروف الراهنة أن عدم دعوته لأداء الشهادة له ما يبرره.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم، نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 29/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:29 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved